تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

213

جواهر الأصول

وأمّا إطلاق أداة الشرط : فيقال في تقريبه : إنّه كما يتمسّك بإطلاق الأمر فيما إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري ، أو أنّه تعييني أو تخييري ، أو عيني أو كفائي ؛ لإثبات كونه نفسياً تعيينياً عينياً ، فكذلك هنا لو شكّ في كون أداة الشرط لإفادة مطلق اللزوم أو العلّية ، والعلّية المنحصرة ، فمقتضى الإطلاق كونها للعلّة المنحصرة . ولكن فيه : - كما أشرنا إليه « 1 » عند حمل الواجب على النفسي التعييني العيني - أنّه إن قلنا بكون الوضع في الحروف ومنها الهيئة عامّاً ، والموضوع له عامّاً ، كما يراه المحقّق الخراساني قدس سره « 2 » فمقتضى مقدّمات الحكمة إثبات الجامع بين النفسية والغيرية مثلًا ، لا النفسية ، ولا الغيرية ؛ لأنّ كلّاً منهما قسم من الواجب ، ولا يصير القسم قسماً

--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الثاني : 242 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 25 .